السيد الخوئي

189

كتاب الصوم

وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ( 1 ) فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها .

--> ( 1 ) الوسائل باب 21 ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .